الشهيد الثاني
43
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لم يحجر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ( 1 ) ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه ( 2 ) والتماس أربابه . ( ولا تباع داره ، ولا خادمه ، ولا ثياب تجمله ) . ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله كما وكيفا ( 3 ) ، وفي الوسط ذلك ( 4 ) ، لشرف ، أو عجز ، وكذا دابة ركوبه ، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد ( 5 ) ولو زادت ( 6 ) عن ذلك ( 7 ) في أحد الوصفين ( 8 ) وجب الاستبدال ، والاقتصار على ما يليق بحاله ، ( وظاهر ابن الجنيد بيعها ( 9 ) ) في الدين